responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 133

و يشترط أيضا عدم الإقعاد و الخرس و الأميّة [1] و إبدال الحروف إذا خلا المأموم من ذلك أو خالفه.

و لا تشترط الحريّة، و لا البصر، و لا البلوغ في النفل المستثنى، و يكره بمن يعتوره الجنون حال إفاقته.

و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة. و الهاشميّ أولى مع الشرائط.

و إذا تشاحّ الأئمّة قدّم المختار [2] و مع الاختلاف يقدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح [وجها].

الثاني: العدد، و أقلّه اثنان إلّا في الجمعة و العيدين.

الثالث: عدم الحائل حتّى الظلمة على توقّف إلّا بين الرّجال و النساء، و لا يضرّ القصير، و المخرّم، و الحاكي، و لا الصفوف و إن تباعدت.

و تبطل صلاة من إلى جناحي المحراب. [3]

الرّابع: عدم التباعد الكثير عادة إلّا مع توالي الصّفوف، و يجوز في السّفن المتعدّدة.

و يستحبّ أن يكون بين الصفين مربط عنزة.

الخامس: عدم علوّ الإمام بالمتعدّ كالأبنية لا الأرض المنحدرة، و يجوز علوّ المأموم به.


[1] . قال العلّامة في التحرير: 1/ 319: لا يجوز إمامة الأميّ للقارئ و يجوز العكس، و الأمّي: من لا يحسن الحمد أو بعضها.

[2] . أي مختار المؤتمّين.

[3] . في «أ»: جناح المحراب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست