responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 129

قصّر و إن لم يقطع مسافة، إلّا أن يكون ذلك من نيّته فتعتبر المسافة إلى موضع الإقامة.

و لو رجع بعد صلاة على التمام، أو بعد تعدّي محلّ القصر، أتمّ حتّى يخرج، و إن رجع قبلهما قصّر، و لا عبرة بإتمام الصلاة ناسيا، و ليس الشروع في الصوم كالصلاة.

و يقطعه أيضا مضيّ ثلاثين يوما في مصر متردّدا و إن عزم على السّفر.

و لا تقطعه نيّة إقامة عشرة أيّام في خلل [1] متفرّقة و إن تقارنت، و لا نيّة الرّجوع، فلو نواه ثمّ نوى السّفر قصّر، و إن بقى من سفره دون المسافة.

و منتظر الرّفقة إن كان على حدّ مسافة قصّر مطلقا إلى شهر، و إلّا مع الجزم بالسّفر.

[الشرط] الرابع: عدم وصوله إلى بلد له فيه ملك استوطنه ستة أشهر

ثمّ إن كان بين منزله و الملك مسافة قصّر في الطّريق خاصّة، و إلّا أتمّ فيهما.

و لو تعدّدت المواطن اعتبر ما بين الملكين، و قصّر إن كان مسافة، و إلّا فلا.

و يكفي الوقف في الملك إن كان خاصّا دون العامّ، كالمدارس.

و يشترط الإقامة أو حكمها، فتحسب من السّتة أشهر العشرة المنويّة، و الأيّام الّتي بعدها، و الّتي بعد الثلاثين، و الّتي بعد الصلاة على التمام، و إن نوى‌


[1] . في مجمع البحرين: الخلل- كجبل-: الفرجة بين الشيئين.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست