الرجوع، و الأيّام الّتي أتمّها جاهلا، و الّتي في أحد الأماكن
الأربعة، لا أيّام كثير السّفر و العاصي بسفره.
و لا يشترط
التوالي، و لا استيطان الملك،[1] و لا صلاحيّة
السّكنى، و لا العلم بالملك، و لا الإسلام و البلوغ و العقل.
و لو انتقل
عنه صار كالفاقد.
[الشرط] الخامس: عدم زيادة
السّفر على الحضر
و هو أن لا
يقيم في بلده عشرة أيّام، كالمكاري و الملّاح، و البريد، و الراعي، و التّاجر
الّذي يطلب الأسواق، و البدويّ الّذي يطلب القطر و الكلأ[2].
و لو أقام
أحدهم في بلده عشرة أيام مطلقا، أو في غير بلده مع نيّة الإقامة، ثمّ قصد مسافة
قصّر حتّى يكثر سفره، و يكفي صدق الاسم، و لو قصد البدويّ مسافة قصّر كغيره.
[الشرط] السّادس: إباحة
السفر
فلا يترخّص
للعاصي به، كسالك المخوف، و تابع الجائر، و الصّائد للّهو دون التجارة.
و ينقطع
الترخّص بقصد المعصية لا بفعلها فيه.
و لو زال
القصد، أو نوى المباح، قصّر إن بقي من سفره مسافة.
[1] .
قال في الدّروس: 1/ 211: و اشترط بعضهم سبق الملك على الاستيطان فلو تأخّر لم
يعتدّ به.
[2] . في
مجمع البحرين: الكلأ- بالفتح و الهمز و القصر-: العشب رطبا كان أو يابسا، و الجمع
«أكلاء» مثل سبب و أسباب.