responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

الرجوع، و الأيّام الّتي أتمّها جاهلا، و الّتي في أحد الأماكن الأربعة، لا أيّام كثير السّفر و العاصي بسفره.

و لا يشترط التوالي، و لا استيطان الملك، [1] و لا صلاحيّة السّكنى، و لا العلم بالملك، و لا الإسلام و البلوغ و العقل.

و لو انتقل عنه صار كالفاقد.

[الشرط] الخامس: عدم زيادة السّفر على الحضر

و هو أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، كالمكاري و الملّاح، و البريد، و الراعي، و التّاجر الّذي يطلب الأسواق، و البدويّ الّذي يطلب القطر و الكلأ [2].

و لو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام مطلقا، أو في غير بلده مع نيّة الإقامة، ثمّ قصد مسافة قصّر حتّى يكثر سفره، و يكفي صدق الاسم، و لو قصد البدويّ مسافة قصّر كغيره.

[الشرط] السّادس: إباحة السفر

فلا يترخّص للعاصي به، كسالك المخوف، و تابع الجائر، و الصّائد للّهو دون التجارة.

و ينقطع الترخّص بقصد المعصية لا بفعلها فيه.

و لو زال القصد، أو نوى المباح، قصّر إن بقي من سفره مسافة.


[1] . قال في الدّروس: 1/ 211: و اشترط بعضهم سبق الملك على الاستيطان فلو تأخّر لم يعتدّ به.

[2] . في مجمع البحرين: الكلأ- بالفتح و الهمز و القصر-: العشب رطبا كان أو يابسا، و الجمع «أكلاء» مثل سبب و أسباب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست