responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 127

الفصل الخامس: [في] السفر و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: في سبب القصر،

و هو الضّرب في الأرض، و إن لم يشقّ، لأنّه مظنّة المشقّة، و يتحقق بخفاء الجدران و الأذان، فلو أدرك أحدهما لم يقصّر، و لو منع بعدهما قصّر إن استدام نيّة السّفر، و لو قصّر ثمّ بدا له لم يعد.

و هما نهاية الضرب، و لا اعتبار بأعلام البلدان، و لا بالصحاري و المزارع.

و لو حوى القرى سور، لم يشترط مجاوزته، و البلد المرتفع أو المنخفض يحملان على المستوي.

[المبحث] الثاني: في المحلّ،

و هو الرّباعية و نافلة الظهرين و الوتيرة، فيسقط من الرباعيّة الأخيرتين و النافلة أجمع، و لا قصر في غير العدد، و لا تقصر فوائت الحضر إذا صلّيت في السّفر.

و يشترط استغراق السّفر الوقت، فلو خرج في الوقت أو حضر فيه، فالوجه الإتمام، و التخيير حسن.

و القضاء تابع للأداء.

[المبحث] الثالث: في الشرائط: و هي ستّة:

[الشرط الأوّل:] اعتبار المسافة،

و هي ثمانية فراسخ، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه [1] أو ليلته، دون المتردّد في ثلاثة. [2]


[1] . في «ب» و «ج»: في يومه.

[2] . و في القواعد: 1/ 324 مكان العبارة: «و لو قصد التردّد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر».

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست