و هو الضّرب
في الأرض، و إن لم يشقّ، لأنّه مظنّة المشقّة، و يتحقق بخفاء الجدران و الأذان،
فلو أدرك أحدهما لم يقصّر، و لو منع بعدهما قصّر إن استدام نيّة السّفر، و لو قصّر
ثمّ بدا له لم يعد.
و هما نهاية
الضرب، و لا اعتبار بأعلام البلدان، و لا بالصحاري و المزارع.
و لو حوى
القرى سور، لم يشترط مجاوزته، و البلد المرتفع أو المنخفض يحملان على المستوي.
[المبحث] الثاني: في
المحلّ،
و هو
الرّباعية و نافلة الظهرين و الوتيرة، فيسقط من الرباعيّة الأخيرتين و النافلة
أجمع، و لا قصر في غير العدد، و لا تقصر فوائت الحضر إذا صلّيت في السّفر.
و يشترط
استغراق السّفر الوقت، فلو خرج في الوقت أو حضر فيه، فالوجه الإتمام، و التخيير
حسن.
و القضاء
تابع للأداء.
[المبحث] الثالث: في
الشرائط: و هي ستّة:
[الشرط الأوّل:] اعتبار
المسافة،
و هي ثمانية
فراسخ، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه[1] أو ليلته، دون
المتردّد في ثلاثة.[2]