و يصلّون
بحسب الإمكان رجالا و ركبانا، و يسجد على قربوس سرجه، و مع التعذّر يومئ، و يستقبل
ما أمكن و لو بتكبيرة الإحرام، فإن تعذّر سقط، و تجوز الجماعة إن اتّفقت.
فإن اشتدّ
الحال، اعتاض عن كلّ ركعة ب «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و
اللّه اكبر».
و تجب
النيّة، و التكبير، و التشهّد، و التسليم.
البحث الثالث: في الأحكام
لا حكم لسهو
المأموم حال متابعته بل حال انفراده، و يجب أخذ السلاح و إن كان نجسا، و لو منع
واجبا لم يجز إلّا أن يضطرّ، و لو رجا الأمن استحبّ التأخير، فلو قصّر ثمّ زال
الخوف فلا إعادة، و لو زال الخوف قبل الصلاة أتم، و لو أمن في الأثناء أتمّ صلاة
مختار، و لو خاف أتمّ صلاة خائف.
و لو فاتته
الصّلاة قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت، و يقضي فائت الأمن مثله في الكميّة، أمّا
الكيفيّة فيجب الحال.
و يصلّي
الجمعة بصلاة ذات الرّقاع بشرط الحضر و كمال العدد، و يخطب للأولى، و بصلاة عسفان،
و بطن النخل، لكن يصلّي بالثانية ظهرا.
و يصلّي
صلاة العيد بصلاة ذات الرقاع و عسفان دون بطن النخل، لأنّها لا تعاد، و لا بدل
لها.
و يصلّي
الآيات و الاستسقاء بالجميع، و لو اشتدّ الخوف بالآيات، سبّح عن كلّ ركعة خمسا.