responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 107

التّعرض لعدد الركعات و التّمام و القصر و إن تخيّر، و الإمامة إلّا في الجمعة و العيدين.

فلو نوى غير الواقع من الوجوب و الأداء، أو مقابلهما، أو الخروج أو التردّد [1] فيه، أو أنّه سيخرج، أو علّقه بأمر ممكن، أو نوى الرياء بها أو ببعضها، و إن كان [ذكرا] مندوبا، أو نوى به غير الصلاة، بطلت، لا بنيّة فعل المنافي، و لا بغروب النية، و لا بالزيادة على الواجب من الهيئات لزيادة الطمأنينة إلّا مع الكثرة أو نيّة الرياء.

و لو شكّ في إيقاع النيّة بعد انتقاله لم يلتفت، و في الأثناء يستأنف.

و لو شكّ فيما نواه بنى على ما قام إليه، و لو نسيه استأنف.

و لو نوى الأداء فبان الانقضاء أجزأ، و لو نوى القضاء فظهر البقاء أعاد في الوقت لا بعده.

و يجب في النوافل المسبّبة [2] كالعيد و الاستسقاء التعرض لسببها.

و يجوز نقل النيّة إلى الفائتة، و إلى النافلة، لطلب الجماعة، و لناسي الأذان و سورة الجمعة، و يجب النقل إلى السابقة في الأداء و القضاء.

الثالث: تكبيرة الإحرام

و هي ركن، و صورتها: «اللّه أكبر» مواليا مرتّبا بالعربيّة، إخفاتا، فلو عرّف أكبر، أو أضافه، أو قرنه بمن و إن عمّم مثل أكبر الأشياء أو من كلّ شي‌ء، أو عكس أو ترجم بطلت.


[1] . في «ب» و «ج»: أو يردّد.

[2] . في «ب» و «ج»: المشتبه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست