التّعرض لعدد الركعات و التّمام و القصر و إن تخيّر، و الإمامة إلّا
في الجمعة و العيدين.
فلو نوى غير
الواقع من الوجوب و الأداء، أو مقابلهما، أو الخروج أو التردّد[1] فيه، أو
أنّه سيخرج، أو علّقه بأمر ممكن، أو نوى الرياء بها أو ببعضها، و إن كان [ذكرا]
مندوبا، أو نوى به غير الصلاة، بطلت، لا بنيّة فعل المنافي، و لا بغروب النية، و
لا بالزيادة على الواجب من الهيئات لزيادة الطمأنينة إلّا مع الكثرة أو نيّة
الرياء.
و لو شكّ في
إيقاع النيّة بعد انتقاله لم يلتفت، و في الأثناء يستأنف.
و لو شكّ
فيما نواه بنى على ما قام إليه، و لو نسيه استأنف.
و لو نوى
الأداء فبان الانقضاء أجزأ، و لو نوى القضاء فظهر البقاء أعاد في الوقت لا بعده.
و يجب في
النوافل المسبّبة[2] كالعيد و الاستسقاء التعرض لسببها.
و يجوز نقل
النيّة إلى الفائتة، و إلى النافلة، لطلب الجماعة، و لناسي الأذان و سورة الجمعة،
و يجب النقل إلى السابقة في الأداء و القضاء.
الثالث: تكبيرة الإحرام
و هي ركن، و
صورتها: «اللّه أكبر» مواليا مرتّبا بالعربيّة، إخفاتا، فلو عرّف أكبر، أو أضافه،
أو قرنه بمن و إن عمّم مثل أكبر الأشياء أو من كلّ شيء، أو عكس أو ترجم بطلت.