الثالثة:
يعتمد المصنّف بالدرجة الأولى على كتب المحقّق و العلّامة الحلّيّين، كالمعتبر و
الشرائع و المسائل المصرية، و التذكرة و المختلف و النهاية، و لا نبالغ إذا قلنا
بأنّه أخذ المتون الفقهية من هذين العلمين.
و في الدرجة
الثانية يعتمد على كتب الشيخ الطوسي كالمبسوط و النهاية، و كتب الشهيد كالدروس و
البيان و غاية المراد.
و في بعض
الأوقات يعتمد على مصادر الماتن كالمقتصر في شرح المختصر و المهذّب البارع.
الرابعة: يورد
المصنّف إشكالات ابن إدريس على الشيخ الطوسي، و دفاع المحقّق الحلّي عنه و ردّه
لادّعاءات ابن إدريس.
و يورد أيضا
إشكالات المحقّق الحلّي و ردوده على إشكالات الآخرين، من دون أن يذكر اسمه، بل
يعبّر عنه ب (قيل) أو (أجيب)، أنظر على سبيل المثال ما ورد من ذلك في تعريف
الطهارة.
الخامسة:
كثيرا مّا يذكر المصنّف أقوال العلماء في المسألة ثم يرجّح أحدها، فتارة يرجّح قول
الشيخ، و أخرى قول العلّامة، و ثالثة قول الشهيد. و قد يتوقّف في الحكم و يكتفي
بعرض الآراء فقط، كما في مسألة انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة من دون تغيّر.
السادسة: في
معرض استدلاله على الأحكام الشرعية يورد روايات وردت من طرق الخاصّة فقط، و اخرى
من طرق العامّة فقط، و اخرى مشتركة.
و في بعض
الحالات يورد روايات لا وجود لها في الكتب الروائية، بل ذكرت في بعض الكتب
الفقهيّة، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها