ويرد عليه أن
مال الكافر محرما [٣٨] إذا كان ذميا الا على الوجه الشرعي ، ولهذا يحرم أخذ
الربا منه.
وحمل المصنف
والعلامة في القواعد والتحرير والإرشاد صحة البيع على قصد المذكى دون الميتة ،
ويرد عليهم جهالة المبيع حينئذ وعدم إمكان تسليمه مميزا.
قال
رحمهالله : المحرمات من الذبيحة خمس : الطحال ،
والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ،
أشبهه التحريم لما فيها من استخباث ، أما الفرج ، والنخاع ، والعلبا ، والغدد ،
وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، فمن أصحابنا من حرمها ، والوجه الكراهية.
أقول
: عد المصنف هنا
خمسة عشر شيئا ، ثمَّ اختار تحريم ثمانية منها ، خمسة جزما وثلاثة على التردد ،
والكراهة في الباقي ، وذهب ابن إدريس إلى تحريم الجميع واختاره العلامة في القواعد
جزما والشهيد كذلك ، واستقر به أبو العباس في مهذبه ، لقوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ)[٣٩] ، وهذه أشياء مستخبثه فتدخل في عموم الآية ، ومذهب
الشيخ في النهاية تحريم الجميع عدا المثانة [٤٠] واقتصر المفيد على ذكر الطحال والقضيب والأنثيين ولم
يتعرض لغير ذلك ، وكذا سلار ، والأحوط مذهب ابن إدريس.
تفسير :
المثانة مجمع البول ومحقنه ، والمشيمة بيت الأولاد ، والنخاع بحركات النون الثلاث
هو الخيط الأبيض الذي في وسط سلسلة الظهر الناظم لخرز السلسلة ، ويسمى الوتين لا
قوام للحيوان بدونه ، والعلبا عصبان عريضتان