قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت فقال لا بأس به » [٣٤] ، وقال ابن
إدريس : إنه حرام لما رواه وهب عن الصادق عليهالسلام وعن الباقر عليهالسلام : « أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : قال علي
عليهالسلام : ذلك الحرام محضا » [٣٥] ، ولأنه ينجس
بملاقاة الميتة ، واختاره المتأخرون وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وإذا اختلط الذكي بالميت وجب
الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه ، وهل يباع من مستحل الميتة؟ قيل : نعم ، وربما
كان حسنا إن قصد بيع الذكي حسب.
أقول
: إذا اختلط
اللحم الذكي بالميت ولا طريق الى تمييزه ، فقد أجمع الأصحاب على تحريم الجميع وعلى
عدم جواز بيعه على غير مستحل الميتة ، واختلفوا في جواز بيعه على مستحل الميتة ،
قال الشيخ في النهاية بالجواز ، وتبعه ابن حمزة ، لما رواه الحلبي في الصحيح ، عن
الصادق عليهالسلام ، « قال : سمعته يقول إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن
يستحل الميتة » [٣٦] ، ومنع ابن إدريس من بيعه وأنكر العمل بهذه الرواية ،
لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ، ولقوله عليهالسلام : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها » [٣٧] ، فذمهم على
بيع ما حرم الله أكله ، ولا شك في تحريم الميتة فيحرم بيعها.
واختار العلامة
في المختلف مذهب الشيخ ، قال : لأنه في الحقيقة ليس بيعا بل هو استنقاذ مال الكافر
من يده برضاه فكان سائغا.
[٣٤] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١٠.
[٣٥] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١١.
[٣٦] الوسائل ، كتاب
الأطعمة والأشربة ، باب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.
[٣٧] المستدرك ،
كتاب التجارة ، باب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٨.