responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 62

قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت فقال لا بأس به » [٣٤] ، وقال ابن إدريس : إنه حرام لما رواه وهب عن الصادق عليه‌السلام وعن الباقر عليه‌السلام : « أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : قال علي عليه‌السلام : ذلك الحرام محضا » [٣٥] ، ولأنه ينجس بملاقاة الميتة ، واختاره المتأخرون وهو المعتمد.

قال رحمه‌الله : وإذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه ، وهل يباع من مستحل الميتة؟ قيل : نعم ، وربما كان حسنا إن قصد بيع الذكي حسب.

أقول : إذا اختلط اللحم الذكي بالميت ولا طريق الى تمييزه ، فقد أجمع الأصحاب على تحريم الجميع وعلى عدم جواز بيعه على غير مستحل الميتة ، واختلفوا في جواز بيعه على مستحل الميتة ، قال الشيخ في النهاية بالجواز ، وتبعه ابن حمزة ، لما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليه‌السلام ، « قال : سمعته يقول إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميتة » [٣٦] ، ومنع ابن إدريس من بيعه وأنكر العمل بهذه الرواية ، لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ، ولقوله عليه‌السلام : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها » [٣٧] ، فذمهم على بيع ما حرم الله أكله ، ولا شك في تحريم الميتة فيحرم بيعها.

واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ ، قال : لأنه في الحقيقة ليس بيعا بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا.


[٣٤] الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١٠.

[٣٥] الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١١.

[٣٦] الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.

[٣٧] المستدرك ، كتاب التجارة ، باب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٨.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست