الجاني الأرش ، فيقوم مقلوع السن من حين الجناية إلى حين الموت وسليما هذه المدة
، وتؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين.
قال
رحمهالله : ولو قطعت من المرفق أو من المنكب ،
قال في المبسوط : عندنا فيه مقدر ، محيلا على التهذيب.
أقول
: في اليدين معا
الدية كاملة ، وفي كل واحدة نصف الدية سواء اليمين والشمال ، وحدها المعصم وهو
المفصل الذي بين الكف والذراع ، فلو قطعت مع الأصابع فدية واحدة خمس مائة دينار ،
فان قطعت الأصابع منفردة ففيهما [٧٥] خمس مائة دينار ، ولو قطع كفا لا أصابع لها فالحكومة ،
سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو من قبل الله تعالى ، ولو قطع مع اليد بعض الزند
في اليد خمس مائة دينار ، وفي الزائد حكومة ، وهذا كله مما لا أشكال فيه.
ولو قطع اليد
من المرفق أو المنكب ، قال الشيخ في المبسوط : واليد التي تجب نصف الدية فيها هي
الكف الى الكوع ، وهي ان يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الكوع ، فان قطع أكثر
من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما قطع ، فان كان من نصف الذراع أو من المرفق أو
العضد أو المنكب ففي الزائد حكومة ، وكلما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر ،
وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الاحكام ، وهو يعطي أن الحكومة ليست
مذهبا له وانما نقلها عن المخالف ، وقال المفيد : في اليدين إذا استؤصلتا الدية
كاملة ، وكذا في الذراع والذراعين والعضد والعضدين ، وهو يعطي أن في الذراع وحده
منفردا الدية ، وكذا في العضد ، وبه قال أبو الصلاح ، واختاره العلامة في القواعد
والتحرير ، وابنه في الإيضاح ، لقوله عليهالسلام : « كلما في البدن منه اثنان ففيه الدية » [٧٦]