ولو
كسر ما برز عن اللثة فيه تردد ، والأقرب أن فيه دية السن.
أقول
: منشؤه من أن
الدية الكاملة انما تكون في مجموع السن ، والمجموع ما كان بارزا منه مع ما هو في
اللثة ، ومع عدمه فلا يجب الدية كاملة بدون المجموع ، ومن إطلاق اسم السن على ما
كان بارز منه عن اللثة ، قال الشيخ وابن إدريس : السن ما شاهدته بارزا منه عن
اللثة ، والسنخ أصله ، وجزم العلامة بوجوب الدية في البارز عن اللثة وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وينظر بسن الصغير ، فان نبتت لزم
الأرش ، ولو لم ينبت فدية المثغر ، ومن الأصحاب من قال : فيها بعير ولم يفصل ، وفي
الرواية ضعف.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه النوفلي [٧٣] عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهي ضعيفة السند ، والمعتمد التفصيل الذي ذكره المصنف
، وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف ، وتبعه القاضي وابن إدريس واختاره المصنف
والعلامة وهو المعتمد.
تنبيه
: أطلق أكثر
الأصحاب الانتظار من غير تعيين (٧٤)
المدة ، وقيده العلامة
بالسنة ؛ لأنه الغالب. وأورد عليه الشهيد بان من بلغ أربع سنين العادة قاضية بأن
سنة لو قلعت لم تنبت الا بعد مدة تزيد عن السنة قطعا ، قال : وانما هذا شيء اختص
به المصنف رحمهالله ـ يعني العلامة ـ ولا أعلم وجه ما قاله ، وهو أعلم بما
قال ، ثمَّ اختار التقييد بنبات أسنانه بعد سقوطها ، وفاقا لما قاله ابن البراج في
المهذب قال : وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى تسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن
وتعود.
فرع
: لو مات الصبي
في مدة الانتظار قبل عودها وقبل اليأس منه لزم
[٧٣] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٣.