ويحتمل في الذراعين والعضدين الحكومة ؛ لأن الشارع لم يقدر لها دية
بانفرادها [٧٧] ، وتحقيق الأول : أن اليد إذا قطعت من المعصم أو من
المرفق أو من المنكب ففيها الدية خاصة ، وان قطعت من غير المفصل [٧٨] بل من بعض
الزند أو بعض العضد ففيها دية وحكومة ، وإن قطعت من المعصم ثمَّ قطعت من المرفق
كان فيها ديتان ، فان قطعت بعد ذلك من المنكب كان فيها دية أخرى ثالثة ، ولو قطعت
أولا من مفصل ، وثانيا من غير مفصل كان في الأول دية وفي الثاني حكومة وهذا
التحقيق مذهب المفيد وأبي الصلاح والقواعد والتحرير وهو المعتمد ، وظاهر المصنف
العمل على ذلك ؛ لأنه قال في آخر كلامه : ويظهر لي في الذراعين الدية ، وكذا في
العضدين ، وفي كل واحد نصف الدية.
قال
رحمهالله : فلو قطعهما ففي الأصلية دية ، وفي
الزائدة حكومة ، وقال في المبسوط : ثلث دية الأصلية ، ولعله تشبيه بالسن.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب أن في اليد الزائدة حكومة ؛ لأن الشارع لم يجعل لها دية مقدرة ، وما ليس
له مقدر فيه الحكومة ، والظاهر أن الشيخ أحال اليد الزائدة على السن الزائدة ،
فكما أن في السن الزائدة ثلث الأصلية كذلك في اليد الزائدة ثلث الأصلية ، والأول
هو المعتمد.
قال
رحمهالله : وفي أصابع اليدين الدية ، وكذا في
أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة ثمن الدية ، وقيل : في الإبهام ثلث الدية ، وفي
الأربعة البواقي الثلثان بالسوية.
أقول
: القائل أبو
الصلاح وابن حمزة ، والمشهور الأول وهو مذهب