responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 445

العين العورا تكون قائمة فتخسف؟ قال : قضى علي عليه‌السلام نصف الدية في العين الصحيحة » [٥٢] ومثلها رواية سليمان [٥٣] عن الصادق عليه‌السلام وبهما أفتى المفيد وسلار ، والثانية رواية بريد بن معاوية [٥٤] عن الباقر عليه‌السلام ، ومثلها صحيحة أبي بصير [٥٥] عن الباقر عليه‌السلام أيضا ، وعليهما فتوى أكثر الأصحاب ، ولا فرق في هذا الحكم بين كون العور خلقة أو بجناية جان ؛ لأنه عوض [٥٦] عضو أشل ، وانما التفصيل في صحيحة الأعور لا في فاسدته ، وفصل ابن إدريس ، قال : إن كان العور خلقة فدية كاملة ، أي دية العين كاملة بلا خلاف بين الأصحاب ، وإن كان العور بجناية جان ففيها ثلث الدية ، قال وهو اختيار شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه ، وذهب في نهايته الى أن فيها نصف الدية ، قال : والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي تقتضيه أصول مذهبنا ، والى هذا التفصيل أشار المصنف بقوله ( ووهم هنا واهم فتوق زلله ) فالواهم إشارة الى ابن إدريس ، والوهم إشارة الى عدم التدبر [٥٧] لكلام الشيخ رحمه‌الله فتوهم غير مقصود الشيخ فوقع في الغلط ، والزلل هو ما ذهب اليه من التفصيل الى كون العور خلقه أو بجناية جان ، وإيجابه في الأول نصف الدية ، وحينئذ لا بد من إيراد لفظ الشيخ في النهاية ليتبين الوهم فهذا لفظه رحمه‌الله : وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى ، وإن كانت قد ذهبت وأخذ


[٥٢] المصدر السابق ، باب ٢٩ ، حديث ١.

[٥٣] المصدر السابق ، حديث ٢ وفيه عبد الله بن سليمان.

[٥٤] الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٣١ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.

[٥٥] المصدر السابق ، حديث ٢.

[٥٦] ليست في النسخ.

[٥٧] في النسخ : فهم.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست