ديتها أو استحق ديتها وان لم يأخذها ، كان فيها نصف القيمة [٥٨] ، هذه عبارة
الشيخ في النهاية ، وابن إدريس فهم من كلام الشيخ أن مراده بالعين العوراء العين
الفاسدة كما هو ظاهر اللفظ ، وأن مراده بالدية الكاملة دية العين لا دية النفس ،
وان المراد بنصف القيمة نصف دية العين ، لا نصف دية النفس ، وليس ذلك مقصود الشيخ
بل انما قصده بالعوراء الصحيحة ، وبالدية الكاملة دية النفس ، وبنصف القيمة نصف
دية النفس ، كما تضمنه خبر العلاء بن الفضل عن الصادق عليهالسلام في حديث ، الى أن قال : « وفي لسانه الدية تامة وأذنيه
الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك المنزلة ، والعين العوراء
الدية تامة ، والإصبع من اليد أو الرجل فعشر الدية » [٥٩] والشيخ استعمل
ذلك تبعا للفظ الرواية واتساعا في اللغة ، وانما أطلق على الصحيحة اسم العوراء حيث
لا أخت لها من جنسها ، وفي الحديث : إن أبا لهب اعترض على النبي صلىاللهعليهوآله عند إظهار الدعوى ، فقال له أبو طالب يا أعور ما أنت
وهذا؟ قال ابن الأعرابي : ولم يكن أبو لهب أعور وانما العرب تقول للذي ليس له أخ
من أبيه وأمه أعور ، فلهذا أطلق الشيخ على الصحيحة اسم العوراء.
فلم يفهم ابن
إدريس مراده ، وليس ذلك لقصور علم ابن إدريس ، ولا لبلادته. لأن فضله غير منكور ،
ولكن الحكمة اقتضت وقوع الغلط من غير المعصوم وان كان حاذقا ، فلا بد من وجود
معصوم حافظا للشرع ، والا لجاز ان يكلف الله الخلق بغير المشروع ، وهو قبيح تعالى
الله عن ذلك علوا كبيرا.
قال
رحمهالله : وفي الروثة ، وهي الحاجز بين
المنخرين نصف الدية ، وقال ابن بابويه : هي مجمع المارن ، وقال أهل اللغة : هي طرف
المارن.