السنه لم يجب ، ولو طلب الأرش وأرجى الباقي أعطي ذلك.
قال
رحمهالله : وفي الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن
خلاف قال في المبسوط : في كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية
، وفي الأسفل الثلث ، وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ،
وينقص على هذا التقدير سدس الدية ، والقول بهذا كثير ، وفي الجناية على بعضها
بحساب ديتها.
أقول
: لا خلاف في وجوب الدية في الأجفان إذا قلعت جميعا ،
والخلاف انما هو في تقدير كل واحد على الانفراد ، وللأصحاب فيه ثلاثة أقوال :
الأول
: في كل واحد
ربع الدية ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو اختيار أبي العباس ، قال : واختاره
المصنف والعلامة ، والمستند رواية هشام بن سالم [٥٠] ، وهي غير
مسندة الى امام لكن الراوي ثقة.
الثاني
: في الأسفل
الثلث وفي الأعلى الثلثان ، قاله الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم ،
واختاره ابن إدريس.
الثالث
: في الأعلى
الثلث وفي الأسفل النصف ، قاله الشيخان في النهاية والمقنعة ، وبه قال ابن الجنيد
وابن حمزة وأبو الصلاح ، فعلى هذا ينقص سدس الدية ، والمستند رواية ظريف بن ناصح [٥١] عن الصادق عليهالسلام.
قال
رحمهالله : أما العوراء ففي خسفها روايتان ،
إحداهما : ربع الدية ، وهي متروكة ، والأخرى : ثلث الدية ، وهي مشهورة ، سواء كانت
خلقه أو بجناية جان ، ووهم هاهنا وأهم فتوق زلله.
أقول
: الأولى رواية
عبد الله بن جعفر عن الصادق عليهالسلام ، « في
[٥٠] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب الأول من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١٢.
[٥١] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٢ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٣ ـ ٤.