وقال سلار : روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار [٤٨] ، والأول هو
المعتمد.
الرابع
: شعر الأهداب ،
وهو شعر الأجفان وفيه خلاف للأصحاب ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : فيه كمال
الدية ، واحتج بإجماع الفرقة ، وبه قال ابن حمزة ، والعلامة في القواعد ، وابنه في
الإيضاح ، وقال ابن البراج : نصف الدية ، وقال ابن إدريس بوجوب الأرش حالة
الانفراد ، والسقوط حالة الانضمام إلى الأجفان ؛ لأن الأهداب تتبع الأجفان كشعر
الساعدين ، واختاره المصنف ومال إليه العلامة في التحرير والمختلف ، قال أبو
العباس : وهو متين ، وقال الشيخ في المبسوط : يقتضي مذهبنا أن في الأجفان والأهداب
ديتين ، واختاره العلامة في القواعد وابنه في الإيضاح.
الخامس
: ما عدا ذلك من
الشعر كشعر البطن والعانة والساقين والساعدين ، وفيه الأرش مع الانفراد ، ولا شيء
مع الانضمام إجماعا.
تنبيه
: إذا قلع شعر
الرأس أو اللحية نظر فان حكم أهل الخبرة بعدم النبات بان يذهب على وجه لا يرجى
عوده ، مثل أن يقلب على رأسه ماء حار فيفسد المنبت وينقطع بالكلية بحيث لا يعود ،
دفعت إليه الدية ، فإن عرض الإنبات بعد ذلك رجع عليه بالفاضل من الثلث أو الأرش
على الخلاف ، وإن لم يحكم أهل الخبرة بعدم عوده بل حكموا بعوده أو اشتبه عليهم ولم
يوجد من يعلم ذلك انتظر به سنة ، لما رواه الشيخ ، عن سلمه بن تمام ، « قال : أهرق
رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الى علي عليهالسلام فأجله سنة ، فجاء ولم ينبت شعره فقضى عليه بالدية » [٤٩] ولو طلب الدية
قبل