الأول
: أن يكون
المقهور بالغا عاقلا ، ولا شك في كون القصاص على المباشر دون الآمر ؛ لأنه قتل
عمدا ظلما لاستيفاء نفسه ، فأشبه ما لو كان قتله في المخمصة ليأكله ، ولا فرق في
ذلك بين الحر والعبد قاله المصنف والعلامة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وأما الأمر
فلا يجب عليه هنا قصاص ولا دية ، بل يحبس حتى يموت على ما هو مشهور [١٠] بين الأصحاب ،
وجزم به العلامة في كتبه ، وظاهر المصنف عدم الجزم ؛ لأنه نسبه الى رواية [١١] علي بن رئاب ،
وهو يدل على عدم الجزم.
الثاني
: أن يكون مميزا
غير بالغ وهو حر ، قال المصنف : لا قود والدية على عاقلة المباشر ، وبه قال
العلامة ، ونقل المصنف عن بعض الأصحاب أنه يقتص منه إذا بلغ عشرا ، وهو قول الشيخ
في المبسوط وأسند [١٢] ذلك الى الروايات ، ولو كان المميز عبدا ، قال الشيخ في
المبسوط : تجب الدية متعلقة برقبته ، وجزم به المصنف والعلامة.
الثالث
: أن يكون
المقهور غير مميز ، كالطفل والمجنون فالقصاص على الآمر ، لأن غير المميز كالآلة ،
والمشهور عدم الفرق بين الحر والعبد ، وقال الشيخ في الخلاف : إذا كان العبد صغيرا
أو مجنونا سقط القود ، ووجبت الدية على السيد ، واختاره ابن إدريس وفخر الدين ،
والأول مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة [١٣] وهو ظاهر أبي
العباس ، قال : واختيار المبسوط أوضح في الحكم وأقرب الى الأدلة العقلية ؛ لأن
المجنون وغير المميز آلة محضة ، فيتوجه القود على الآمر بخلاف العاقل المميز.