قال
رحمهالله : لو قال : اقتل نفسك ، فان كان مميزا
فلا شيء على الملزم ، والا فعلى الملزم القود ، وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال.
أقول
: منشؤه من أن
المقهور على قتل غيره انما يقتله ليدفع القتل عن نفسه ، فلا يعقل دفع القتل عن
نفسه بقتل نفسه ، ومن تفاوت أسباب القتل ، فربما عدل الى سبب هو أقل ألما من السبب
المتوعد به ، والمعتمد الأول.
قال
رحمهالله : ولو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه
فهلك ، قتلا به ، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني ، لشياع ألمه قبل الثانية ،
وليس كذلك لو قطع واحد يده وقتله الآخر ؛ لأن السراية انقطعت بالتعجيل ، وفي
الأولى إشكال.
أقول
: ما حكاه
المصنف قول الشيخ في الخلاف ، وجزم به العلامة في القواعد ، واستشكله المصنف
والعلامة في التحرير ، ومنشؤه من أن الثاني قطع سراية الأول ؛ لأنه لا يتجدد ألم
للأول بعد قطع الثاني ، فيكون الأول قاطعا والثاني قاتلا ، فتكون المسألة الأولى
كالثانية ، ولأن سراية الاولى مظنونة والثانية معلومه ، والمظنون لا يساوي المعلوم
، والمعتمد الأول.
قال
رحمهالله : ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف
في دية النفس إجماعا ، وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى الأصحاب
فيه ، ففي النهاية : يقتص منه إن فرق ذلك ، وإن ضربه ضربة واحدة لم يكن له أكثر من
القتل ، وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي المبسوط والخلاف : يدخل قصاص
الطرف في قصاص النفس ، وهو رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي موضع آخر من الكتاب : لو قطع يد
رجل ثمَّ قتله قطع قتل ، والأقرب ما تضمنته النهاية لثبوت القصاص بالجناية الاولى
، ولا كذا لو كانت الضربة واحدة.
أقول
: إذا جرحه بان
قطع يده مثلا ثمَّ سرت الى نفسه تداخل القصاص