غير مضمون ، فيحال الضمان على المضمون دون غير المضمون ، أما لو شاركه أبو
المقتول أو اشترك حر وعبد في قتل عبد ، فلا يقتص من الأجنبي والعبد الا بعد الرد
قطعا ؛ لأن جناية المشارك هنا مضمونة بالدية ، بخلاف الأولى.
قال
رحمهالله : إذا أكرهه على القتل فالقصاص على
المباشر دون الآمر ولا يتحقق الإكراه في القتل ، ويتحقق في ما عداه ، وفي رواية
علي بن رئاب : يحبس الآخر بقتله حتى يموت ، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا ، ولو
كان غير مميز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره ، لأنه بالنسبة إليه كالآلة ،
ويستوي في ذلك الحر والعبد ، ولو كان مميزا عارفا غير بالغ وهو حر فلا قود ،
والدية على عاقلة المباشر.
وقال
بعض الأصحاب : يقتص منه إن بلغ عشرا ، وهو مطرح ، وفي المملوك المميز تتعلق
الجناية برقبته فلا قود ، وفي الخلاف : إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود
ووجبت الدية ، والأول أظهر.
أقول
: لا يتحقق
الإكراه في القتل ، لاشتماله على دفع الضرر بمثله ، ويتحقق فيما دونه ، ومن هذا
الباب قيل : « لا تقية في الدماء » [٩] ؛ لأنها انما أبيحت ليحقن بها الدم فلا يكون سببا
لاراقته ، ويجوز فيما دون النفس إذا خاف على النفس.
إذا عرفت هذا
فإذا أكره رجل غيره على قتل آخر ، فلا يخلو : إما أن يكون المأمور بالغا عاقلا ،
أو مميزا غير بالغ ، أو لا بالغ ولا مميز ، وعلى التقادير لا يخلو اما ان يكون حرا
أو عبدا فهنا أقسام :
[٩] هذا مضمون عدة
روايات ، راجع الوسائل ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الباب ٣١.
والمستدرك ، كتاب الأمر بالمعروف ، باب ٢٩ ، والمذكور في المتن كأنه من عبارات
العلماء ، لا حظ مثلا التنقيح ، ج ٤ ص ٤٠٦.