قال
رحمهالله : ومن شرب الخمر مستحلا استتيب ، فان
تاب أقيم عليه الحد ، وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد ، أما سائر
المسكرات فلا يقتل مستحلها لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها.
أقول
: الأول قول
الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن البراج ، لما روي [٨٠] عن النبي صلىاللهعليهوآله في قضية قدامة بن مالك لما شرب الخمر مستحلا ، والثاني
مذهب أبي الصلاح وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ؛ لأنه أنكر
ما علم تحريمه من الدين ضرورة ، ومن أنكر شيئا من ذلك كان مرتدا.
قال
رحمهالله : ولو كان ثبوت الحد بإقراره ، كان
الامام مخيرا [ بين حدّه وعفوه ] ، ومنهم من منع التخيير وحتم الاستيفاء هنا ، وهو
أظهر.
أقول
: إذا ثبت الشرب
بالإقرار فتاب بعد الثبوت ، قال الشيخ : يتخير الامام بين العفو أو إقامة الحد ،
وبه قال ابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة في القواعد والمختلف ، وابنه في
الإيضاح وأبو العباس ؛ لأن التوبة تسقط تحتم القتل ، وهو أقوى من الحد فاسقاطها
تحتم الحد أولى ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يتحتم الحد هنا ، واختاره ابن
إدريس والمصنف والشهيد ، لثبوت الحد بالإقرار ، وسقوطه يفتقر الى دليل ، وحمله على
الرجم قياس مع ثبوت الفارق.
قال
رحمهالله : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
، وقيل : تجب على بيت المال ، والأول مروي.
أقول
: الخلاف إنما
هو في التعزير ، أما الحد فلا خلاف في سقوط الدية فيه ؛ لأنه مقدر بالشرع المطهر
صلى الله على الصادع به وعلى آله ، أما التعزير فاجتهادي ، فان مات به ، قيل : لا
دية له ، وبه قال الشيخ في الخلاف وابن
[٨٠] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ٢ من أبواب حد المسكر ، حديث ١.