فتلوا في الثالثة » [٧٧] ، وقتله في الرابعة مذهب الشيخ في المبسوط ومحمد بن
بابويه ، واختاره فخر الدين.
قال
رحمهالله : ولو شهد واحد بشربها ، والآخر بقيئها
، وجب الحد ، ويلزم على ذلك وجوب الحد لو شهدا بقيئها نظرا الى التعليل المروي ،
وفيه تردد لاحتمال الإكراه على بعد ، ولعل هذا الاحتمال يندفع ؛ لأنه [ بأنه ] لو
كان واقعا لدفع به عن نفسه ، أما لو ادعاه فلا حد.
أقول
: إذا شهد واحد
بشربها والآخر بقيئها فالمشهور بين الأصحاب ثبوت الحد ، قال الشهيد في شرح الإرشاد
: وعليه فتوى الأصحاب ، لم أقف فيه على مخالف ، وفيه نظر ؛ لأن فخر الدين نقل عن
والده في المختلف تقوية عدم وجوب الحد ، قال : وهو الأقوى عندي ، والأصل في هذه
المسألة حكم على عليهالسلام على الوليد بوجوب الحد ، حين شهد عنده واحد بشربها وآخر
بقيها ، فقال عليهالسلام : « ما قاءها إلا وقد شربها » [٧٨] ، والى هذا
التعليل أشار المصنف بقوله نظرا الى التعليل المروي.
احتج فخر الدين
بان سبب الحد الشرب مختارا ، فلا يدل القيء عليه لاحتمال الإكراه ، ويجاب بأن
الأصل في الشرب الاختيار حتى يثبت الإكراه.
فعلى القول
بثبوت الحد لو شهدا [٧٩] بقيها ، هل يثبت أم لا؟ يحتمل الثبوت ، وهو المشهور
لقوله عليهالسلام : « ما قائها الا وقد شربها » ، ويحتمل العدم لاحتمال
الإكراه ، قال المصنف : وهذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقعا لدفع به عن نفسه ،
أي لو كان مكرها لادعاه ، وقال : إني شربته مكرها ، فان ادعى