إدريس ، وهو ظاهر المصنف والعلامة وابنه ، لأصالة براءة الذمة ، وشغلها
يحتاج الى دليل ، ولان التعزير حد من حدود الله تعالى ، وكل من قتله الحد فلا دية
له ، ولما روى عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، « قال : من أقمنا عليه حدا من حدود الله تعالى فمات
فلا ضمان » [٨١] ، وقال الشيخ في المبسوط : إذا عزر الامام رجلا فمات من
الضرب فعليه كمال الدية ؛ لأنه ضرب تأديب ، قال : وأين تجب الدية؟
قال قوم : تجب
في بيت المال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو أمر بالاقتصار على الحد فزاد
الحداد عمدا ، فالنصف على الحداد في ماله ، ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته ، وفيه
احتمال آخر.
أقول
: يحتمل أن يكون
مراده بالاحتمال الآخر ما اختاره العلامة في القواعد والتحرير ، وهو وجوب القصاص
مع العمد ؛ لأنه مباشر للإتلاف عمدا فيقتص منه بعد رد نصف الدية ، ووجوب النصف على
العاقلة مع السهو ، هذا اختياره في الكتابين المذكورين ، وقال في القواعد : ويمكن
أن تسقط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت ، فيسقط ما قابل السائغ ، وإيجاب
الجميع ؛ لأنه قتل حصل من فعله تعالى وعدوان الضارب فيحال الضمان كله على العادي
كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف ، وكما لو ألقى [٨٢] حجرا على
سفينة موقرة فغرقها ، فيحتمل أن يكون مراد المصنف بالاحتمال هذا الإمكان الذي ذكره
العلامة في قواعده.
[٨١] الوسائل ، كتاب
الحدود ، باب ٣ من أبواب المقدمات ، حديث ٤ ، مع اختلاف يسير.