قول الزوج لها : زنيت بك ، ومن لا فلا وقد سبق البحث فيه.
قال
رحمهالله : وهل يشترط في وجوب الحد الكامل
الحرية؟ قيل : نعم ، وقيل : لا يشترط ، فعلى الأول يثبت نصف الحد ، وعلى الثاني
يثبت الحد كاملا.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب عدم الفرق بين الحر والعبد في وجوب الثمانين جلدة ، وهو مذهب الشيخ في
النهاية والخلاف ، وابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ،
واختاره المصنف في المختصر ، والعلامة في القواعد والتحرير ، لعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ
لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً)[٦٤] الاية ولما رواه الشيخ في التهذيب ، عن أبي بكر الحضرمي
، « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق
الناس ، وأما ما كان من حقوقه تعالى فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوقه
تعالى ما هو؟ فقال : الزنا وشرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد »
[٦٥] وقال في المبسوط : يجلد العبد أربعين لما رواه أبو العباس بن سليمان ، «
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك إذا افترى على الحر ، كم يجلد؟ قال : أربعين
» [٦٦] ، والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو ادعى المقذوف الحرية فأنكرها
القاذف ، فان ثبت أحدهما عمل عليه ، وإن جهل ففيه تردد ، أظهره أن القول قول
القاذف لتطرق الاحتمال.
أقول
: إذا قذف رجل
رجلا ثمَّ اختلفا ، فقال المقذوف : أنا حر فعليك