والاحتمال لا ينفي ما ثبت بظاهر اللفظ ، واختاره الشهيد في شرح الإرشاد ،
فعلى هذا إذا قال : ولدتك أمك من الزنا ، كان قذفا للأم خاصة ، وكان احتمال ثبوت
الحد لهما [٦١] أضعف ، وجزم العلامة بالثبوت ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو قال : زنيت بفلان أو لطت به ،
فالقذف للمواجه ثابت ، وفي ثبوته للمنسوب اليه تردد ، وقال في النهاية وفي المبسوط
: يثبت حدان ؛ لأنه فعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في الآخر ، ونحن لا نسلم أنه
فعل واحد ؛ لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول ، وحينئذ يمكن أن يكون
أحدهما مختارا دون صاحبه.
أقول
: ثبوت الحدين
مذهب الشيخ وابن زهرة وأبي الصلاح وابن البراج ، واختاره العلامة في المختلف ،
وفخر الدين في الإيضاح ، وأبو العباس في المقتصر ؛ لأنه أضاف الزنا واللواط إليهما
، وهو فعل واحد. وثبوته للمواجه خاصة مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف ؛ لان موجب
الحد في الفاعل غير موجب الحد في المفعول ؛ لأن نسبته الى المفعول به الانفعال لا
الى الفعل ، والانفعال أعم من المطاوعة والإكراه ، لصدق حقيقته فيهما ، ولا دلالة
للعام على الخاص ، ولا حد مع الاحتمال ، لكونه شبهة ، وقال عليهالسلام « ذروا الحدود بالشبهات » [٦٢].
قال
رحمهالله : ولو قال لامرأته : زنيت بك ، فلها حد
على التردد.
أقول
: التردد
المذكور هو ما سبق [٦٣] من التردد في قوله : زنيت بفلان أو لطت به ، فمن أثبت
القذف في هذه الصورة للمنسوب إليه ، أثبته للزوجة في صورة