الحد ، وقال القاذف : أنت عبد فعلي التعزير ، قال الشيخ في الخلاف : القول
قول القاذف ؛ لأصالة البراءة ، وقال في المبسوط : إن علم أنه حر أو عبد أعتق قبل
القذف فعليه الحد ، وان علم أنه مملوك عزر ، وإن جهل ، قال قوم : القول قول القاذف
لأصالة البراءة ، وقال آخرون : القول قول المقذوف لأصالة الحرية ، وهما قويان ،
وهو يدل على تردده ، واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ في الخلاف ، واختاره
فخر الدين.
قال
رحمهالله : ولو قال لمسلم يا ابن الزانية ، أو
أمك زانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحد تاما لحرمة
ولدها ، والأشبه التعزير.
أقول
: بمذهب النهاية
قال ابن الجنيد وابن البراج ، والتعزير مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وابنه
، لأصالة براءة الذمة ؛ لأن الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو علو المقذوف ، والأمر
هنا ليس كذلك ؛ لان المقذوف هنا الام ، وهي غير مكافئة للقاذف ، والمعتمد مذهب
المصنف.
قال
رحمهالله : إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين ،
قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى.
أقول
: الأول مذهب
ابن إدريس ؛ لأن أهل الكبائر عنده يقتلون في الثالثة ، والثاني مذهب الشيخ في
النهاية ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس [٦٧] ، وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : قيل : لا يعزر الكفار مع التنابز
بالألقاب والتعيير بالأمراض ، إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.
أقول
: هذا هو
المشهور بين الأصحاب لا أعلم فيه خلافا [٦٨] ، ويحتمل