ذلك من عموم [٥١] النهي عن اتباع الظن ، وعموم [٥٢] تحريم القول
بغير علم ، ولا شك أن العلم اليقيني لم يحصل ، ومن أن العمل بقول الشيخ يقتضي
العمل بهذا القول بطريق الاولى ، وقال : المصنف والعلامة وفخر الدين : إنما يتحقق
ذلك بالأخبار من جماعة لا بضمهم قيد المواطاة على الكذب ، ويستحيل ذلك عادة ،
فيثمر قولهم العلم ، فلا يكون السامع خارجا عن الأصل وهو أحوط ، وقال الشيخ في
المبسوط : يكفيه السماع من عدلين فيصير شاهد أصل ، وهو بناء على قاعدته من اعتبار
الظن ، واستضعفه المصنف ؛ لان الظن يحصل بقول الواحد ولو امرأة.
إذا عرفت هذا
فالذي يثبت بالاستفاضة عشرة ، النسب ، والملك المطلق ، والوقف ، والنكاح ، والموت
، والولاية من قبل الامام ولو [٥٣] نصب قاضيا تثبت ولايته بالاستفاضة ، والولاء ، والعتق ،
والرق ، والعدالة. هذا هو المحقق من فتاوي الأصحاب ، واقتصر ابن الجنيد على النسب
فقط ، ولم يذكر المصنف غير الموت والنسب والملك المطلق والوقف ، والمعتمد ما
قلناه.
قال
رحمهالله : الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب ،
مثل البيع والهبة والاستغنام ؛ لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة ، فلا يعزى الملك اليه
مع إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة ، أما لو عزاه الى الميراث صح ؛ لأنه
يكون عن الموت الذي يثبت بالاستفاضة والفرق تكلف ؛ لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة
لم تقدح الضميمة مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.
أقول
: أما الفرق بين
سبب الإرث وغيره فقد ذكره المصنف ، وهو المشهور