بين الأصحاب ، فإن أسنده إلى الإرث قبل بالأصل والسبب ، وإن أسنده إلى سبب
غير الإرث ـ كالبيع والهبة وغيره ـ قبلت الشهادة في أصل الملك دون السبب ، ولم يكن
ذكر السبب قادحا في قبول الشهادة في أصل الملك ، وظاهر المصنف عدم الفرق بين سبب
الإرث وغيره ؛ لأنه جعل الفرق تكلفا.
وتظهر الفائدة
في ترجيحه على مدع آخر ، فلو شهد شاهدان لواحد بالاستفاضة من غير سبب ، وشهد آخران
لآخر بها مع ذكر السبب ، فان قلنا بقبول السبب كما هو ظاهر المصنف رجحناه على غير
ذي السبب ، وإن قلنا بعدم قبول السبب [٥٤] كما هو المشهور بين الأصحاب ـ وهو المعتمد ـ فلا ترجيح.
قال
رحمهالله : إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة
، هل يفتقر الى مشاهدة اليد والتصرف؟ الوجه : لا ، أما لو كان لواحد يد ولآخر سماع
مستفيض ، فالوجه : ترجيح اليد ؛ لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق
المحتمل للملك وغيره ، فلا تزال اليد بالمحتمل.
أقول
: إما أن تجتمع
اليد والتصرف والتسامع ، أو اليد والتصرف دون التسامع ، أو اليد فقط مجردة عن
التصرف ، أو التسامع فقط مجردا عن اليد ، فالأقسام أربعة :
الأول
: أن تجتمع اليد
والتصرف والتسامع ولا شك حينئذ في جواز الشهادة بالملك المطلق ؛ لان هذا الاجتماع
غاية الإمكان.
الثاني
: أن يجتمع اليد
والتصرف المتكرر من غير منازع دون التسامع ، فحينئذ هل يجوز الشهادة بالملك المطلق
أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف : يجوز ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم ، وبه قال أبو
الصلاح وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وحكى في
المبسوط قولين ،