أقول
: الأصل في
الشهادة البناء على العلم واليقين ، لقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[٤٦] وروى عن ابن عباس أنه سأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الشهادة؟ « فقال : هل ترى الشمس؟ فقال : نعم ، قال :
على مثلها فاشهد والا فدع » [٤٧] خرج عن هذا الأصل الاستفاضة ، وبما تحصل الاستفاضة التي
يصير بها شاهدا؟ اختلف الأصحاب في ذلك ، قال الشيخ في الخلاف : والضابط الاستفاضة
المفيدة للظن ، واستدل بأنا نحكم بزوجية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لزوجاته ( ولم نشاهدهم ولا طريق إلى ذلك غير الاستفاضة
، ثمَّ أعترض بأن النبي عليهالسلام علم زوجيته بالتواتر ) [٤٨] وأجيب بأن
التواتر يشترط فيه استواء الطبقات في التواتر ، واستناده الى الحس ، ومن المعلوم
بالضرورة أن الطبقات المخبرين بعد موت النبي صلىاللهعليهوآله ، وموت أزواجه لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار
النبي عليهالسلام ، وانما أخبروا عن الطبقة الاولى ، والظاهر أن الطبقة
الأولى لم تبلغ المشاهدة منهم حد التواتر ، وانما أخبروا عن السماع فلا طريق غير
الاستفاضة ، وقال بعضهم : الاستفاضة بالإشهاد بحيث يتاخم العلم.
والفرق بينه
وبين قول الشيخ في الخلاف هو : أن الشيخ بنى [٤٩] الاستفاضة على مطلق الظن ، وهذا القائل اشتراط الظن
الراجح المقارب للعلم بحيث لا يرجح عليه ظن مثله ، وانما يرجح عليه العلم [٥٠] ، وتردد
المصنف في