أقول
: ذهب الشيخ في
الاستبصار الى أن ولد الملاعنة لا يرث أخواله ، بل هم يرثونه ، لما رواه الحلبي عن
الصادق عليهالسلام في حديث طويل الى أن قال : « أما الولد فإني أرده اليه
إن ادعاه ، ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن بل
يكون ميراثه لأخواله ، فان لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم » [٩٠] وذهب في
التهذيب إلى أنه يرثهم ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد ؛ لأن نسبه من
الام ثابت ، فهم كالاخوة منها ، ولرواية زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام ، « قال : وهو يرث أخواله » [٩١].
قال
رحمهالله : ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به ، فان
اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه ولا يرثه الأب ، وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟
قيل : نعم ، والوجه أنه لا يرثهم [ ولا يرثونه ] ، لانقطاع النسب باللعان ،
واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب.
أقول
: قال أبو
الصلاح : يرث الابن قرابة أبيه إذا أكذب الأب نفسه ، وقواه ابن إدريس ، قال : لأنه
إذا أقربه حكم عليه بأنه ابنه الا ما أخرجه الدليل ؛ لأن الإقرار بمنزلة البينة بل
أقوى ، والمشهور عدم إرثه لقرابة أبيه ، لانقطاع النسب باللعان وانما ورث أباه
لاعترافه به ، وإقراره بنسبة ، وإقرار الإنسان على نفس [٩٢] لا ينفذ على
غيره ، فلا يرث قرابة أبيه ولا يرثونه ، قال العلامة في القواعد : ولو قيل : إن
اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان يرثونه كان وجها ، وقواه فخر الدين ، لحصول
الإقرار بالنسب من الأب وأقاربه ، قال الشهيد : وهو نادر ، مع أن الشرع حكم
بانقطاع النسب فكيف يعود؟.