responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 191
في ميراث ولد الملاعنة

قال رحمه‌الله : ولو لم يكن ولد كان الميراث لامه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي رواية ترث الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأنه الذي يعقل عنه ، والأول أشهر.

أقول : الرواية إشارة الى ما رواه زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه ترث أمه الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأن جنايته على الامام » [٨٧] ومثلها رواية أبي عبيدة [٨٨] عن الباقر عليه‌السلام أيضا ، وبمضمون الرواية أفتى ابن الجنيد ، والمشهور عدم إرث الإمام مع وجود الأم ؛ لأنها وارثة ، وإرث الإمام مشروط بعدم المناسب ولهم عليه روايات [٨٩] كثيرة.

قال رحمه‌الله : وهل يرث قرابة أمه؟ قيل : نعم ، لأن نسبه من الام ثابت وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك.


[٨٧] الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة : حديث ٤.

[٨٨] المصدر السابق ، حديث ٣.

[٨٩] المصدر السابق ، احاديث باب ١.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست