قال
رحمهالله : ولو لم يكن ولد كان الميراث لامه ،
الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي رواية ترث الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأنه الذي
يعقل عنه ، والأول أشهر.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أنه ترث أمه الثلث ، والباقي للإمام ؛ لأن جنايته على
الامام » [٨٧] ومثلها رواية أبي عبيدة [٨٨] عن الباقر عليهالسلام أيضا ، وبمضمون الرواية أفتى ابن الجنيد ، والمشهور عدم
إرث الإمام مع وجود الأم ؛ لأنها وارثة ، وإرث الإمام مشروط بعدم المناسب ولهم
عليه روايات [٨٩] كثيرة.
قال
رحمهالله : وهل يرث قرابة أمه؟ قيل : نعم ، لأن
نسبه من الام ثابت وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك.
[٨٧] الوسائل ، كتاب
الإرث ، باب ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة : حديث ٤.