قال
رحمهالله : واما ولد الزنا فلا نسب له ، ولا
يرثه الزاني ولا التي ولدته ، ولا أحد من أنسابها ، ولا يرثهم هو ، وميراثه لولده
ومع عدمهم للإمام ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه
، وفي رواية : ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ، وهي مطروحة.
أقول
: ولد الزنا لا
يرثه أبوه ولا من يتقرب به إجماعا ، وهل ترثه أمه ومن يتقرب بها؟ المشهور : لا ،
لانتفاء النسب الشرعي ، ولدلالة الأخبار الصحاح على عدم التوارث بينهما ، كخبر عبد
الله بن سنان [٩٣] عن الصادق عليهالسلام ، وخبر زيد الشحام عنه ، وعن الباقر عليهالسلام
، « ان عليا عليهالسلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه وإخوته
لأمه أو عصبتها » [٩٤] والمعتمد الأول.
[٩٣] الوسائل ، كتاب
الإرث ، باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، حديث ٣ و ٤.