المعتمد ، أما الافتقار إلى النية فلأصالة بقاء الملك على مالكه ما لم يحصل
قصد التملك ، وأما عدم الافتقار الى اللفظ فلان النية من أفعال القلوب فيكفي فيها
القصد كسائر النيات.
الثالث
: لا يدخل في
ملكه بعد التعريف إلا بالنية واللفظ ، مثل أن يقول اخترت تملكها ، وهو مذهب الشيخ
في الخلاف وابن حمزة وأبو الصلاح ، للإجماع على حصول الملك بذلك دون غيره ، فلا
يحصل الملك بدونه.
قال
رحمهالله : قال الشيخ رحمهالله
، اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك وهو بعيد ؛ لأن المطالبة تترتب على
الاستحقاق.
أقول
: هذا قول الشيخ
في المبسوط ، لقوله عليهالسلام : « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعنت ،
فان جاء صاحبها فليردها والا فهو ما الله يؤتيه من يشاء » [٢٤] ، واستبعده
المصنف ؛ لأن المطالبة تتوقف على الاستحقاق ، فلو توقف الاستحقاق على المطالبة لزم
الدور ، وهو باطل ، فيكون سبب الضمان نية التملك ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : قيل : لا يجب التعريف الا مع نية
التملك ، وفيه إشكال ينشأ من خفاء حالها على المالك ، فلا يجوز تملكها الا بعد
التعريف ، ولو بقيت في يده أحوالا.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط : إذا أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه التعريف ؛ لأن التعريف انما يكون
للتملك ، وإن أراد التملك وجب التعريف سنة ، والمشهور وجوبه مطلقا ، سواء قصد
التملك أو لم يقصد ، لعموم [٢٥] الأمر به ، ولأن فائدة الحفظ وصولها الى المالك ، وانما
يتم بالتعريف لخفاء حالها على