مالكها ، وانما يظهر بالتعريف ، ويجب أن يكون التعريف عقب الالتقاط بلا فصل
، وينبغي ان يكثر من التعريف يوم الوجدان وبعده على التدريج ، ونقل العلامة في
التحرير قولا بأن أقله أن يعرف في الأسبوع ، وقال الشهيد : وينبغي أن يعرف كل يوم
مرة أو مرتين من الأسبوع الأول ، ثمَّ في الأسبوع الثاني مرة ، ثمَّ في الشهر مرة
، ومثله عبارة القواعد ، والضابط : وجوب المتابعة بحيث لا ينسى اتصال التالي
بمتلوه من غير تقدير معين [٢٦].
فروع
: أ ) لو نوى التملك قبل انقضاء الحول ، لم يحصل الملك
وضمن بنفس النية ، ولا تصير أمانة لو عاد إلى نية الحفظ ، وله التملك بعد انقضاء
التعريف ، لعدم تأثير الأولى غير الضمان.
ب ) تأخير
التعريف حرام ، ولو أخره مع إمكانه أثم ، ولا يسقط التعريف بالتأخير ، وابتداء
الحول من حين التعريف لا من حين الالتقاط.
ج ) لو أخر
التعريف الحول الأول ثمَّ عرف الحول الثاني أو بعده ، كان له التملك بعد حول
التعريف على المختار ، لعموم [٢٧] جواز تملكها بعد التعريف.
قال
رحمهالله : ولو عابت بعد التملك ، فأراد ردها مع
الأرش جاز ، وفيه إشكال ؛ لأن الحق تعلق بغير العين فلم يلزمه أخذها معيبة.
أقول
: إذا حضر
المالك بعد أن نوى الملتقط التملك فطالب الملتقط ، وكانت قد تعيبت بعد نية التملك
، هل يجبر المالك على قبولها معيبة مع أرش العيب؟ يحتمل ذلك ؛ لأنها عين ماله فيجب
عليه القبول والعيب [٢٨] يجبر بالأرش ، ويحتمل العدم ؛ لان بنفس نية التملك تعلق
حقه بالمثل أو القيمة ، فلا يجب عليه قبولها