الماء ، والحذاء والسوط ونحوه قول علي بن بابويه وابنه محمد بن بابويه ،
وجوز ابن الجنيد التقاط الوتد والعقال والشظاظ لمن هو محتاج اليه ، قال : ويغرم [٢٠] لمالكه مع
التلف ، ومال إليه العلامة في المختلف ؛ لأنه أتلف مال الغير فيكون عليه ضمانه ،
وقال الشيخ في النهاية : ويكره أخذ ماله قيمة يسيرة مثل العصا والشظاظ والوتد
والحبل والعقال وأشباه ذلك وليس بمحظور ، وهو المشهور بين الأصحاب وهو المعتمد ،
لأصالة الجواز ، ولرواية حريز [٢١] في الحسن عن الصادق عليهالسلام الدالة على جواز التقاط هذه الأشياء.
احتج المانعون
برواية عبد الرحمن [٢٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهي محمولة على الكراهية.
قال
رحمهالله : لا تملك اللقطة قبل الحول ، ولو نوى
ذلك ، ولا بعد الحول ما لم يقصد التملك ، وقيل : يملك بعد التعريف حولا وإن لم
يقصد ، وهو بعيد.
أقول
: اختلف الأصحاب هنا على ثلاثة أقوال :
الأول
: دخولها في ملك
الملتقط بعد التعريف قهرا بغير اختياره ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن بابويه
وابن إدريس ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « يعرفها سنة فان جاء صاحبها والا فهي كسبيل ماله » [٢٣] والفاء
للتعقيب من غير تراخ ، فلو احتاج دخولها في الملك بعد التعريف إلى نية لحصل
التراخي وهو باطل فلا تفتقر إلى نيته نية.
الثاني
: لا يدخل في
ملكه بعد التعريف الا باختياره ، ويكفي فيه القصد وإن لم يتلفظ ، قاله العلامة في
المختلف ، واختاره فخر الدين وأبو العباس وهو