وإن قلنا : إنها تفتقر إلى نية فيكون هذا كالتحجير يفيد أولوية ، فلا يجب
بذل الفاضل منه ، ويجوز بيعه كيلا ووزنا ، وهذا هو المعتمد.
قال
رحمهالله الاولى : ما يفيضه النهر المملوك من
الماء المباح ، قال الشيخ : لا يملكه الحافر كما إذا جرى سئل إلى أرض مملوكة ، بل
الحافر أولى بمائه من غيره ، لأن يده عليه ، فان كان فيه جماعة ، فان وسعهم
التراضي فيه فلا بحث ، وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع ، ولو قيل : يقسم على
قدر انصبابهم من النهر ، كان حسنا.
أقول
: الأصل في
الماء الإباحة لجميع الناس ، لقوله عليهالسلام : « الناس شركاء في ثلاثة : الماء والنار والكلاء » [٢٤] ويملك
بالاحراز في الإناء إجماعا ، وباستنباط بئر أو عين بقصد التملك ، فإنه يملك البئر
والماء على المختار.
وقال الشيخ في
الخلاف وفي موضع من المبسوط : إذا ملك الإنسان البئر بالاحياء وخرج ماؤها ، فإنه
أحق بها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، فان فضل بعد ذلك شيء وجب بذله بغير
عوض للمحتاج اليه لشربه ، والمعتمد عدم الوجوب.
وإذا حفر نهرا
في ملكه أو في الموات ، وحصل فيه من الماء المباح شيء ، هل يملكه مالك النهر وهو
الحافر؟
قال الشيخ : لا
يملك بل يكون أحق به من غيره ، لأنه لم يحدث على ملكه بل دخل فيه. والمعتمد أنه
يملكه ، وهو اختيار العلامة في القواعد وابنه والشهيد ، لأنه مباح قابل للتمليك [٢٥] ، وقد قبضه
النهر المملوك فصار مملوكا ، كما لو كان نبعا من قعر النهر.