وعلى الحكم
بالملك لا يصح لأحد التصرف فيه إلا مع الاذن صريحا أو عرفا ، كالوضوء [٢٦] منه والشرب
والغسل وغسل الثوب ، ولو علم الكراهية لم يجز.
ولو كان النهر
المملوك لجماعة كان ماؤه بينهم على قدر انصابهم من النهر على ما استحسنه المصنف ،
والنصيب [٢٧] على قدر العمل باليد [٢٨] أو النفقة ،
لأن ملك الماء تابع لملك النهر ، وملك النهر مستفاد من العمل أو النفقة على العمل
فيكون النصيب على قدر ذلك.
فحينئذ إن كفى
الجميع فلا بحث ، وإن قصر وتراضوا على القسمة بالمهاياة أو غيرها صح وان تعاسروا
قسم الحاكم بينهم على قدر حقوقهم من النهر ، وتوضع خشبة صلبة أو حجر مشقوق الطرفين
والوسط ، فيوضع على موضع مستو من الأرض في مصدم [٢٩] الماء فيه
ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم ، يخرج من كل ثقب إلى ساقية منفردة الى كل
واحد منهم ، فاذا حصل الماء في ساقية انفرد به.
فان اختلفت
الحقوق بأن يكون لأحدهم نصفه ولاخر ثلثه وللثالث سدسه ، جعل فيه ستة ثقوب لصاحب
النصف ثلاثة تصب في ساقية ، ولصاحب الثلث اثنان ، ولصاحب السدس واحد ، وعلى هذا
فقس.
قال
رحمهالله : لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا
الوادي ، لم يشارك السابقين ، وقسم له ما يفضل عن كفايتهم ، وفيه تردد.
أقول
: قوله ( ولو
أحيا أرضا ميتة على مثل هذا الوادي ) أي الوادي