عنده
من الأنفال فعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن.
أقول
: ذهب المفيد
وابن البراج في المهذب الى أن جميع المعادن للإمام ، وذهب ابن إدريس الى أن ما كان
في ملكه عليهالسلام ، كبطون الأودية ورءوس الجبال فهو له ، وما كان في
أملاك المسلمين فهو لهم دونه ، وذهب الشيخ في المبسوط الى أن المعادن للمسلمين
كافة ، والناس كلهم فيها سواء ، يأخذ كل واحد منهم قدر حاجته ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع ،
فهو أحق بها مدة مقامه عليها ، وقيل : يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته ،
ولو قيل : لا يجب ، كان حسنا.
أقول
: أقسام الابار
ثلاثة : ما يحفر في ملكه [٢٠] ، وما يحفر في الموات للتمليك ، وفي هذين القسمين يملك
الحافر البئر وماءها ، وما يحفر في المباح لا للتمليك ، بل للانتفاع مدة إقامتهم
عليها فهو أحق بها مدة الإقامة.
وهل يجب على
الحافر بذل الفاضل عن قدر حاجته؟
قال الشيخ يجب
ذلك لما رواه ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « الناس شركاء في ثلاثة : الماء والنار والكلاء »
[٢١] ، وروى أبو هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء ، منعه الله
فضل رحمته يوم القيامة » [٢٢] واستحسن المصنف رحمهالله عدم الوجوب ، واختاره العلامة في التحرير والمختلف ،
وابنه في شرح القواعد ، والشهيد ، لأن المباحات إن قلنا : لا يفتقر في ملكها [٢٣] إلى النية فقد
ملك هنا الماء ، ولم يجب عليه بذل ما هو ملكه.