أقول
: أجمع الأصحاب
على استثناء العرية من المزابنة ، واختلفوا في محلها بعد اتفاقهم على انها النخلة
، قال الشيخ في المبسوط : العرايا جمع عرية ، وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق
عليه الدخول إليها ، ومثله قوله في الخلاف ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة
ووافقهم ابن البراج في المهذب ، وفي الكامل ، قال : هي النخلة تكون في دار الإنسان
لغيره.
والمعتمد الأول
، لنص أهل اللغة عليه ، ولاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية المشروعة ، وهي كراهة
صاحب الدار دخول مالك النخلة إلى داره ، وهذه العلة حاصلة في ملك البستان ، ويحتمل
الاختصاص بالدار لرواية السكوني [١٥٣] المخصصة بكونها في الدار.
وهل يجوز بيعها
بثمرة منها؟ ظاهر ابن حمزة تحريمه والا لزم اتحاد الثمن والمثمن وهو غير جائز ،
ويحتمل الجواز ، لإطلاق الإذن به ، ولوجود المقتضي وهو الرخصة ، والمعتمد عدم
الجواز ان شرطه في العقد ، وان لم يشرطه وصبر عليه الى صيرورته ثمرا ، جاز دفع
الثمن من ثمرها ، واما العقد فيجب ان يكون حالا.
فروع
:
الأول
: لا فرق في جواز البيع على مالك الدار
أو مستأجرها ومالك البستان ومشتري ثمرته ، للاشتراك في العلة وهي التضرر بدخول الغير.
الثاني
: لو أجاز أحد هؤلاء البيع على الغير ، احتمل الجواز لوجود المقتضي للإباحة ـ وهو دفع ضرر
المالك بدخول الغير داره ـ إذ التقدير عدم تضرره عرض بدخول من اجازه ، ويحتمل
العدم ، لعموم تحريم المزابنة خرج منها بيع العرية على أحد هؤلاء ، يبقى الباقي
على المنع.
[١٥٣] الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٤ بيع الثمار ، حديث ١.