الثالث
: لو تعددت العرايا في الدار الواحدة
وتعددت الملّاك بتعدد العرايا جاز شراء الجميع ، ولو اتحد المالك لم يجز للاقتصار على مورد النص [١٥٤].
الرابع
: هذا البيع رخصة لوجود المقتضي للمنع
وهو تحريم المزابنة ، فلو نذر ان
لا يفعل رخصة حنث بإيقاعه ، ولو نذر ان يفعل رخصة بر [١٥٥] بفعله.
قال
رحمهالله : لو قال : ( بعتك هذه الصبرة من التمر
أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء ) لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار إلا
أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع ، وقيل : يجوز وان لم يعلما ، فان تساويا
عند الاعتبار صح وإلا بطل. ولو كانتا من جنسين جاز إن تساوتا وان تفاوتتا ولم يتمانعا
بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع ، والأشبه انه لا يصح
على تقدير الجهالة وقت الابتياع.
أقول
: القائل
بالجواز ـ مع عدم العلم حالة العقد إذا تساويا عند الاعتبار مع اتحاد الجنس ، ومع
الاختلاف والتفاوت إذا لم يتمانعا ـ هو الشيخ رحمهالله ، وهو بناء على الاكتفاء بالمشاهدة فيما يكال أو يوزن ،
والتمانع أشار إليه المصنف ، وهو ان لا يقنع صاحب النقيصة ولا يبذل صاحب الزيادة ،
وعدم التمانع عكسه.