الخلاف الى تحريم بيعها بالتمر مطلقا ، سواء اتحد الثمن والمثمن [١٤٩] أو اختلفا [١٥٠] ، وهو مذهب
المفيد واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد حذرا من الربا.
احتج على مذهبه
في النهاية بأصالة الصحة ، وبالآية [١٥١] ، وفي الطرفين روايات [١٥٢].
الثانية
: في تعدية التحريم الى غير ثمرة النخل
من شجر الفواكه بحث [١٥٣] ، لا يجوز بيع
ثمرة شجرة بثمر منها أو ثمر من مثلها على الخلاف ، يحتمل التعدية ، فإنه بيع احد
المماثلين بالآخر وحينئذ لا يتساويان ويلزم الربا.
ومن حيث ان
الربا انما يكون في المكيلين أو الموزونين ، وهاهنا ليس كذلك ، لأن الثمرة على رأس
الشجرة لا يشترط في بيعها الكيل ولا الوزن فلا ربا حينئذ ، وذهب المصنف والعلامة
إلى التحريم.
الثالثة
: في المحاقلة ، ولا خلاف في تحريمها ، وانما الخلاف في تفسيرها
كالخلاف في تفسير المزابنة ، والمعتمد التحريم مطلقا ، سواء اتحد الثمن والمثمن أو
اختلفا إذا كان من الجنس.
قال
رحمهالله : يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ،
والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان ، قال أهل اللغة : أو في بستانه وهو حسن ،
وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر لا.