قال
رحمهالله : ولو استأجر للزراعة ( ما لا ينحصر
عنه الماء لم يجز لعدم الانتفاع ، ولو رضي بذلك المستأجر )(٥)جاز
، ولو قيل : بالمنع لجهالة الأرض كان حسنا.
أقول
: قد ذكر المصنف
وجهي المنع والجواز ، والمعتمد الجواز ان كانت الأرض معلومة أو كان الماء صافيا
يمكن مشاهدتها أو كان قليلا يمكن معه بعض الزرع ، وإلا فلا.
قال
رحمهالله : إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس
فيها ما يبقى بعد المدة غالبا ، قيل : يجب على المالك إبقاؤه أو ازالته بعد الأرش
، وقيل : له أزالته كما لو غرس بعد المدة ، والأول أشبه.
أقول
: لا خلاف في
جواز الغرس ، وانما الخلاف في ان الغارس هل يجبر بعد انقضاء المدة على قلع غرسه
مجانا أو لا يجبر إلا مع بذل أرش النقصان ، وهو التفاوت بين قيمته مقلوعا وقيمته
قائما؟ فنقول : لا يخلوا اما ان يشترط القلع بعد انقضاء المدة أو يطلق العقد ، فان
اشترط القلع وجب ، ولا أرش حينئذ ، لأنه دخل على ذلك.
وان أطلق العقد
، قال الشيخ : لم يجبر على قلعه مجانا ، ويجبر المالك بين أخذ الغرس بالقيمة ويجبر
المستأجر على القبول ، وبين الإجبار على القلع مع دفع أرش نقص الغرس ، وبين
التبقية بأجرة المثل.
ووجهه انه من
استأجر شيئا ليشغله بحق له انما يجبر على ازالة حقه منه على ما جرت العادة بنقله
منه ، والعادة لم تجر بنقل الغرس إلا بعد جفافه ، فلا يجبر على نقله قبل ذلك ، ولا
يجبر مالك الأرض على شغلها بمال الغير بغير عوض ، لما في