وقيل بالجواز على كراهية ، لأصالة الجواز ، ولعموم : « المؤمنون عند شروطهم
» ، والأول هو المعتمد ؛ لأن هذا الشرط مشتمل على غرر فيكون باطلا.
الثانية
: في جواز ان يؤجر الأرض الذي استأجرها
بأكثر مما استأجرها به إذا كان من جنس ما استأجرها ولم يحدث فيها حدثا ، وبعدم الجواز قال الشيخ
والسيد المرتضى وابن الجنيد : حذرا من الربا ، ولهم عليه روايات [٢].
وقال المفيد
وابن إدريس : انه مكروه. واختاره العلامة ، لأصالة الجواز ، ولهم عليه روايات
كثيرة [٣] ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك
إزالته على الأشبه.
أقول
: المعتمد وجوب
تعيين المدة في العقد ، فاذا عينا مدة يمكن ادراك الزرع فيها ثمَّ انقضت ولم يدرك
، هل للمالك ازالته؟ يحتمل ذلك لأن العقد لم يتناول غير المدة المعينة ، فلا يجب
على المالك إبقاء الزرع بعدها ، لكن يجب عليه أرش النقص بسبب القلع ، والأرش هو
نقص قيمته مقلوعا عن قيمته قائما ، لأنه نقص دخل على ملك الغير بسبب تخليص ملكه ،
فيكون مضمونا.
ويحتمل عدم
جواز الإزالة ، لأنه تصرف تصرفا مأذونا فيه ، والقلع فيه ضرر على الزارع ، وقد قال
عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » [٤] ، ولأنه ليس
لعرق ظالم ، ويحتمل وجوب التبقية بالأجرة ، جمعا بين الحقين.
فرع
: إذا عينا مدة فأدرك الزرع في بعضها ، فان كان قد عينا المزروع لم يجز للعامل ان يزرع الأرض
مرة ثانية وان كان يدرك عند انتهاء تلك المدة ، وان لم يعينا المزروع جاز ان يزرع
الأرض مرة ثانية ، لأنه يملك التصرف بما شاء من
[٢] الوسائل ، كتاب الإجارة ، باب ٢٢ ، حديث ٢ ، وباب ٢٠.
[٣] الوسائل ، كتاب الإجارة ، باب ٢٢ ، وكتاب المزارعة والمساقاة ، باب ١٥.