ذلك من الضرر المنفي ، فوجه الجمع بين الحقين ما قاله الشيخ.
قال العلامة في
التحرير بعد ان حكى قول الشيخ : وعندي في إجباره على قبول القيمة نظر. وجه النظر
ان المعاوضة عقد يفتقر إلى التراضي والإجبار ينافيه ، وقيل : يجبر على الإزالة ،
كما لو غرس بعد انقضاء المدة ، لأن العقد لم يتناول غير المدة المعينة ولا أرش على
مالك الأرض ، لأن تفريغ الأرض واجب عليه ، وكما قبضها فارغة يجب تسليمها فارغة ،
فلا يستحق على فعل الواجب عليه أرشا ، واختاره العلامة في القواعد ، واختار المصنف
مذهب الشيخ.
قال
رحمهالله : إذا تنازعا في المدة فالقول قول منكر
الزيادة مع يمينه ، وكذا لو اختلفا في قدر الحصة فالقول قول صاحب البذر ، فإن أقام
كل واحد منهما بينة ، قدمت بينة العامل ، وقيل : يرجعان إلى القرعة ، والأول أشبه.
أقول
: انما كان
القول قول صاحب البذر مع عدم البينة ، لأن النماء تابع للأصل ، فيقتضي ان الجميع
لصاحب البذر إلا ما أخرجه الشرط ، فاذا ادعى زيادة عما اعترف به صاحب البذر كان
القول قول المالك وهو صاحب البذر مع عدم البينة وانما كان البينة بينة العامل ،
لأنه الخارج ولأن القول قول صاحب البذر مع عدم البينة ، فيكون البينة بينة الآخر.
وقال الشيخ رحمهالله : يقرع بينهما ، لأن الربح تابع للعمل ورأس المال ولا
ترجيح ، فيقرع بينهما ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو اختلفا ، فقال الزارع : أعرتنيها
، فأنكر المالك وادعى الحصة أو الأجرة ولا بينة ، فالقول قول صاحب الأرض ويثبت له
أجرة المثل مع يمين الزارع ، وقيل : يستعمل القرعة ، والأول أشبه.
أقول
: انما كان
القول قول صاحب الأرض ، لأن المنافع مملوكة له كالعين فكما ان القول قوله لو ادعى
عليه تمليك العين ، فكذا القول قوله إذا ادعى عليه