قال
رحمهالله : أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا
يضمنه له من غير الحاصل مضافا الى الحصة ، قيل : يصح ، وقيل : يبطل ، والأول أشبه.
أقول
: القائل بالصحة
على كراهية هو الشيخ رحمهالله ، وتابعه ابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة ، ونقل
المصنف والعلامة قولا بالمنع ولم يسميا قائله. والمعتمد الأول ، لعموم قوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » [١] ، فإن هلك
الزرع بشيء من الآفات سقط الشرط.
قال
رحمهالله : ويكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة
أو الشعير مما يخرج منها ، والمنع أشبه ، وان يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن
يحدث بها حدثا أو يؤجرها بجنس غيره.
أقول
: هنا مسألتان
:
الأولى
: ان يؤجر الأرض بحنطة أو شعير مما يخرج
منها ، والمشهور في هذه عدم
الجواز ، لاحتمال لا يخرج منها شيء فتسقط الأجرة ، وهو غير جائز ،
[١] مستدرك الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ٥ ، من أبواب الخيار ، حديث ٧.