الخلط بعد الحيازة ، فحينئذ لا تكون الحيازة سببا إلا إذا اقتلعا شجرة دفعة
، أو اغترفا ماء كذلك ، كما قاله المصنف رحمهالله.
الثاني
: في المنافع ، كالاشتراك في منفعة الوقف ، ومنفعة العين المستأجرة ،
ولا سبب هنا غير العقد.
الثالث
: في الحقوق ، مثل حق القصاص ، وحق الشفعة ، وحق القذف ، وخيار الرد
بالعيب ، وخيار الشرط ، وحق الرهن ، وحق المرافق في الطرقات ، ومرافق الدار ،
والضيعة ، والشرب ، والبئر والعين وما أشبه ذلك.
قال
رحمهالله : ولو اشترط أحدهما زيادة في الربح مع
تساوي المالين أو التساوي في الربح والخسران مع تفاوت المالين ، قيل : تبطل الشركة
، وقيل : تصح الشركة ، والأول أظهر.
أقول
: مقتضى عقد
الشركة كون الربح والخسران على قدر رؤوس الأموال ، فإذا حصل الشرط المنافي ـ كما
فرضه المصنف ـ فلا يخلو إما ان يكونا عاملين ، أو يكون أحدهما دون الآخر ، أو يكون
العامل غيرهما ، فهنا ثلاثة أقسام :
الأول : ان يكونا عاملين وفيه ثلاثة
أقوال :
« أ » : بطلان الشركة والشرط ، وهذا هو مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، وبه قال ابن
إدريس والمصنف ، ومعنى البطلان : هو بطلان الشرط وما اقتضاه من الاذن في التصرف ،
لا بطلان حقيقة الشركة الحاصلة بعد المزج ، لأنه لا يمكن وصفها بالصحة والبطلان.
« ب » : صحة الشرط وما اقتضاه ، وهو مذهب السيد المرتضى ، واختاره العلامة ، وهو مذهب
أبيه سديد الدين ، واختاره أبو العباس في مقتصره ، وهو