المعتمد ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[١] ، والوفاء بها إجراءها على ما وقعت عليه ، وقوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ )[٢] ، والتراضي انما وقع على ما اشترطاه ، فلا يسوغ غيره ،
وقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » [٣].
وأجاب الأولون
بأن الشركة ليست عقدا ، لحصولها بغير العقد ، وهو الامتزاج ، فلا يدخل تحت الآية ،
ولم يتعرض احد ممن قال بالصحة للجواب عن هذا الجواب ، مع كونه جوابا حسنا ، وحجة
ظاهرة.
وأقول : قد
يجاب عن هذا الجواب بأن حقيقة الشركة الحاصلة بالامتزاج مسلم انها ليست عقدا ، لكن
الشرط الذي جرى بينهما عقد لافتقاره إلى التراضي ، ولا نعني بالعقد الذي استدللنا
على صحته بالآية غير ذلك ، ولهذا ان القائل بالبطلان مراده بطلان الشرط وما اقتضاه
من الاذن بالتصرف ، فيكون المراد بالصحة ذلك أيضا ، وقد ثبت ان الشرط عقد ،
فالإيراد غير وارد.
« ج » : كون الزيادة اباحة يجوز الرجوع
فيها ما دامت العين باقية ، وهو قول أبي الصلاح الحلبي.
الثاني : ان يكون أحدهما عاملا ، والآخر
غير عامل ، قال المصنف
هنا : ( اما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح ويكون بالقراض أشبه ).
وقال أبو
الصلاح : العامل اجرة عمله من الربح وبحسب ماله. ومذهب