قال
رحمهالله : المشترك قد يكون عينا وقد يكون منفعة
وقد يكون حقا ، وسبب الشركة قد يكون إرثا ، وقد يكون عقدا ، وقد يكون مزجا ، وقد
يكون حيازة ، والأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه.
أقول
: ذكر المصنف ان
الشركة تحصل في ثلاثة أشياء :
الأول
: في الأعيان ، وهي تحصل بالإرث ، كما لو ورثا ما عن أبيهما ، والعقد
، كما لو اشتريا عينا صفقة أو اوصي لهما بعين فقبلا ، وبالامتزاج ، كما لو امتزج
مال مالكين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر ، سواء كان المزج اختيارا أو غير
اختيار.
وبالحيازة ،
قال ابن إدريس : واما الشركة بالحيازة ، فهو ان يشتركوا في الاحتطاب والاحتشاش
والاصطياد والاستقاء بعد خلطه وحيازته ، فأما قبل خلطه فلا شركة عندنا بينهم ، لأن
الشركة بالأعمال والأبدان باطلة عندنا ، لأنها لا تصح إلا بالأموال المتجانسة
المتفقة الصفات بعد خلطها خلطا لا يتميز. الى هنا كلامه رحمهالله ، جعل الحيازة سببا من الأسباب الموجبة للشركة ثمَّ
اشترط