تنظيفه وهو لا يحصل بالتيمم ، ولأنّه خاتمة عمله فينبغي أن تكون طهارته
كاملة [١٢١].
وتردد المصنف
لعدم ترجيح أحد الدليلين عنده.
فروع :
الأول
: لو تغلب المرجوح
مع وجوب التخصيص أثم ولم يجزأه الطهارة به ، ومع استحباب التخصيص أساء وأجزأه
الطهارة به.
الثاني
: لو اجتمع حائض
وجنب كان الجنب أولى ، لأنّ الرجل أولى بالكمال من المرأة ، ويحتمل أولوية الحائض
، لأنّها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة الوطئ.
الثالث
: لو اجتمع من
على ثوبه أو بدنه نجاسة مع جنب أو ميت ، كان مزيل النجاسة أولى ، وإن كانت على
الميت وقلنا بتقديم الجنب عليه ، كان إزالتها عن الميت اولى.
الرابع
: يقدم العطشان على
الجميع.
الخامس
: لو لم يكف من
خصّه الشارع به صرف الى الآخر ، فان قصر عن الجميع تعيّن للجنب ليصرفه في بعض
أعضائه ، ويتوقع للباقي ، لعدم وجوب الموالاة في الغسل ، فان تعذر الإكمال تيمم.
[١٢١] في «ن» بزيادة
: والحي يرجع الى الماء فيغتسل.