قال
رحمهالله : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة
تطهر ، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب عليه الإعادة ، وان وجده وهو في
الصلاة ، قيل :
يرجع
ما لم يركع ، وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب وهو الأظهر.
أقول
: القول الأول ـ وهو الرجوع ما لم يركع ـ قول الشيخ في النهاية ، ومحمد بن
بابويه ، لرواية عبد الله بن عاصم [١١٩] ، عن ابي عبد الله عليهالسلام.
والقول الثاني
ـ وهو عدم الرجوع ، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ـ هو قول السيّد المرتضى وابن إدريس
والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا ، فيجب الإتمام
، ويحرم إبطاله.
قال
رحمهالله : وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك
له ، أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب ، وقيل : يختص به الميت ، وفي ذلك
تردد.
أقول
: التحقيق في هذه المسألة : أنّ الماء الذي لا يكفي غير
واحد مع اجتماع ميت ومحدث وجنب ، إما أن يكون مملوكا لواحد فهو لمالكه ، أو مباحا
فهو لمن حازه ولا بحث حينئذ ، وإن كان مبذولا ، أو منذورا ، أو موقوفا أو موصى به
للأحوج ، أو مملوكا للجميع ، احتجنا إلى تمييز الأحوج ، فيختص به على سبيل
الاستحباب إن كان غير مقيد بالأحوج ، فالقول باختصاص الجنب هو قول الشيخ ، لرواية [١٢٠] وردت عن
الكاظم عليهالسلام ، ولأن الجنب متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد
سقط عنه الفرض بالموت.
وقال ابن إدريس
باختصاص الميّت ، لأنّ المقصود من غسل الميت
[١١٩] الوسائل ،
كتاب الطهارة ، باب ٢١ من أبواب التيمم ، حديث ٢.