قال
رحمهالله : واما الأغسال المندوبة ، فالمشهور
منها ثمانية وعشرون غسلا.
أقول
: هذه الأغسال
التي عددها من المشهور [١٠١] بين الأصحاب ، وهناك أغسال أخر غير التي عددها وليست
بالمشهورة ولم يذكرها هنا ، وذلك مثل ما ورد من استحباب الغسل في كل ليلة وتر من
رمضان ، ومن استحباب الغسل عند قتل الوزغ ، ويوم نيروز الفرس.
قال
رحمهالله : وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع
احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر.
أقول
: اختلف علماؤنا
في وجوب الغسل على قاضي صلاة الكسوف والخسوف إذا تركها متعمدا مع احتراق القرص كله
، قال أبو الصلاح وسلار بوجوبه ، لرواية محمد بن مسلم [١٠٢] ، وقال المفيد
: انه مستحب ، واختاره